لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
327
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
ثم ناقش فيه بأنّ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسّنة والمقبّحة وعلمه بانتفائها ، وهو غير حاصل فيما نحن فيه « 1 » . 2 - حكم العقلاء بالإمكان لعدم وجدان ما يوجب المحال : قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه بعد المناقشة في الدليل الأوّل : الأولى أن يقرّر هكذا : إنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة ، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان « 2 » . ونوقش فيه بوجوه : الف : عدم ثبوت سيرة العقلاء وبنائهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشكّ فيه « 3 » . ب : عدم حجّيتها شرعا لعدم قيام دليل قطعي على اعتباره « 4 » . ج : أنّه لا معنى للحكم الجزمي بالإمكان مع احتمال الامتناع بالوجدان « 5 » . وقد أجيب عنها بأنّ نظر الشيخ الأنصاري قدس سرّه ليس إلى حكم العقلاء بالإمكان بنحو الحكم الجزمي ، بل مراده هو بناء العقلاء في مقام العمل وترتيب آثار الإمكان وعدم طرح ما يدلّ على التعبّد به ، فلا ترد عليه المحذورات المتقدّمة « 6 » .
--> ( 1 ) - راجع فرائد الأصول 1 : 106 . ( 2 ) - فرائد الأصول 1 : 106 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 276 . ( 4 ) - الكفاية : 276 . ( 5 ) - راجع نهاية الأفكار ، القسم الأوّل من الجزء الثالث : 57 . ( 6 ) - نهاية الأفكار ، القسم الأوّل من الجزء الثالث : 57 .